قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الأول — التنقيب
المادة 47
تخول رخصة التنقيب المنقب حقا غير حصري لإنجاز أشغال التنقيب. وهي غير قابلة للقسمة، أو للتأجير، أو للتنازل أو للتحويل، ولا يمكن إخضاعها لضمانات أو لكفالات.