الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات › القسم الأول — الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
المادة 42
تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خصوصا بما يأتي :
– تقييم المجال المنجمي المتعلق بنشاطات المنبع، لا سيما بإنجاز دراسات الأحواض واكتساب المعطيات، بوسائلها الخاصة أو باللجوء إلى خدمات الغير،
– إعداد وتحيين كشف احتياطات المحروقات،
– ترقية الاستثمار في نشاطات المنبع،
– تسيير وتحيين بنك المعطيات الخاصة بنشاطات المنبع،
– إعداد معايير وقواعد التأهيل الأولي للأشخاص قصد ممارسة نشاطات المنبع ولمتعاملي المنبع،
– منح شهادات التأهيل الأولي للأشخاص ولمتعاملي المنبع،
– انتقاء المساحات التي تكون محل امتياز منبع أوعقود محروقات،
– إعداد نماذج قرار الإسناد وامتياز المنبع وعقود المحروقات،
– تنظيم المنافسات الخاصة بنشاطات المنبع مع تحديد معايير التقييم والتأهيل المطبقة، وإجراءات تقديم العروض وتقييمها،
– منح رخص التنقيب،
– منح قرارات الإسناد المتعلقة بعقود المحروقات،
– منح امتيازات المنبع للمؤسسة الوطنية،
– إيداع امتياز المنبع وقرار الإسناد وعقد المحروقات وكذا تعديلاتها لدى الوزير، قصد المصادقة عليها وفقا لما ينص عليه هذا القانون،
– الترخيص، بعد التشاور مع سلطة ضبط المحروقات، بكل إنتاج مسبق،
– مراقبة تنفيذ رخص التنقيب وقرارات الإسناد، وامتيازات المنبع طبقا لأحكام هذا القانون،
– الترخيص أو عدم الترخيص بكل إحالة في إطار عقود المحروقات،
– الموافقة على مخططات التطوير ومراجعتها الدورية،
– اتخاذ القرار حول جدوى التخلي المؤقت أو النهائي عن المواقع وحول برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار نشاطات المنبع وهذا بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات،
– مراقبة مدى احترام المحافظة على المكامن في إطار استغلال المحروقات،
– تبليغ الوزير بمخططات نشاطات المنبع على المديين المتوسط والطويل، وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة،
– المساهمة مع مصالح الوزارة في تحديد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، وفي إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع،
– تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال نشاطات المنبع،
– جمع إتاوة المحروقات وإعادة دفعها لإدارة الضرائب بعد خصم المبلغ المطابق للنسبة المحددة في المادة 36 أعلاه،
– منح الرخص الاستثنائية لحرق غاز نشاطات المنبع،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المنبع.