قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 38
يخول لوكالتي المحروقات إجراء أي مراقبة تندرج ضمن صلاحياتهما ولأجل ذلك، يمكن أن تلجأ كل وكالة من وكالتي المحروقات إلى هيئات متخصصة، أو إلى خبراء محليين أو أجانب.