قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 34
تتمتع كل وكالة بذمة مالية خاصة بها.
وتضبط محاسبة وكالة المحروقات حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.