الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 32
تتنافى مهام أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام مع أي نشاط مهني آخر، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو أية وظيفة عمومية، أو كل امتلاك لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتنهى مهام الرئيس أو أي عضو من أعضاء اللجنة المديرة أو الأمين العام، حسب الأشكال التي تم تعيينه بها
(1) في حالة ممارسته إحدى المهام الأخرى المذكورة أعلاه، أوفي (2) حالة صدور ضده إدانة قضائية سالبة للحرية.