قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي › الفصل 2 — وكالتا المحروقات
المادة 31
يعين أمين عام لكل وكالة من وكالتي المحروقات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير. ويتصرف تحت إدارة رئيس اللجنة المديرة، ويساعده في ادارة وكالة المحروقات وسيرها.
يشارك الأمين العام في أشغال اللجنة المديرة ويتولى مهام الأمانة. 22 ديسمبر سنة 2019 م