قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 236
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.