قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 235
تبقى المنشآت والمعدات التي تم إنجازها قبل 19 يوليو سنة 2005 خاضعة لإلزامية المطابقة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.