قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثامن — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 234
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 05–07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005، معمولا بها في نشاطات المحروقات حتى نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، طالما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.