قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الثالث — الطعون
المادة 229
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتي المحروقات في إطار ممارسة مهامهما، أمام المحاكم الجزائرية المختصة وفقا لشروط قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م