الباب السابع — المخالفات والعقوبات والطعون › الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بنشاطات المحروقات
المادة 226
دون الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يعرض انتهاك أي حكم من أحكام هذا القانون يدخل ضمن مهام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، أو انتهاك أي بند من بنود رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الإسناد، من قبل المنقب أو المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، إلى تعليق رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الإسناد أو سحبها.
ويتم إصدار هذه العقوبات وتبليغها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد إثبات المخالفة والتبليغ بالإعذار (أو الإعذارات) لتدارك الوضع، الذي (التي) بقي(ت) دون جدوى.