قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الخامس — قواعد تمويل نشاطات المنبع
المادة 220
يمكن للشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم.