قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثاني — الإطار المؤسساتي
المادة 20
تشمل الهيئات المكلفة بنشاطات المحروقات :
– الوزير،
– الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
– سلطة ضبط المحروقات.