الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السابع — تطبيق النسب المخفضة
المادة 203
يمكن منح الاستفادة من النسب المخفضة أثناء عملية إسناد الرقع إن تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه. وتباشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عملية الحصول على القرار المشترك المذكور في المادة 204 أدناه.
ويمكن أيضا للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، طلب الاستفادة من النسب المخفضة في الحالات المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه. وفي هذا السياق، يقدم الطلب إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه. 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 ديسمبر سنة 2019 م ولهذا الغرض، تنظر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الطلب خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه وترسل رأيها إلى الوزير المكلف بالمحروقات. ويصبح مخطط التطوير ملزما بمجرد منح الاستفادة من النسب المخفضة.