الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم السابع — تطبيق النسب المخفضة
المادة 202
يمكن أن تطبق نسب مخفضة لكل من إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر أو لصالح الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المشاركة، حتى تتمكن من تحقيق مردودية اقتصادية معقولة، وذلك إذا تحققت إحدى الحالات الآتية : .1 جيولوجية معقدة، .2 و/أو صعوبات فنية لاستخراج المحروقات، .3 و/أو تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال، مما يفقد الجدوى الاقتصادية للمشروع نتيجة تطبيق الأحكام الجبائية المذكورة في القسمين الثاني والثالث من هذا الفصل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.