قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — نظام المعطيات
المادة 19
تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتسيير قاعدة المعطيات الخاصة بالأملاك المنجمية الجزائرية للمحروقات وتحيينها. وتحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط الحصول على كل هذه البيانات أو جزء منها ونشرها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى فيما يتعلق بتسيير البيانات.