قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الخامس — الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 194
تحدد نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بثلاثين في المائة )%30( من المكافأة الخام.