قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الرابع — الضريبة على الناتج
المادة 192
يتم التصريح بالضريبة على الناتج ودفعها إلى إدارة الضرائب في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بناتج السنة المالية.