قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 176
تدفع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إتاوة المحروقات إلى إدارة الضرائب بعد اقتطاع المبلغ المطابق للحصة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.