الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع › القسم الثاني — إتاوة المحروقات
المادة 173
قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال هي جداء الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات المذكورة في المادتين 167 و 168 أعلاه، في الأسعار المحددة في المادتين 206 و 207 أدناه، بعد خصم، عند الاقتضاء :
– تكلفة النقل بواسطة الأنابيب والمحسوبة بتطبيق تعريفة النقل بواسطة الأنابيب،
– وتكلفة تمييع الغاز الطبيعي والمحسوبة بتطبيق تعريفة تمييع الغاز الطبيعي،
– وتكلفة فصل الغازات البترولية المميعة والمحسوبة بتطبيق تعريفة فصل الغازات البترولية المميعة.
تحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة عن طريق التنظيم.