قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شغل الأراضي
المادة 16
نزع ملكية الأراضي اللازمة لممارسة نشاطات المنبع والنقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة يكون وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ويتم حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية.