قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب السادس — الأحكام المتعلقة بالجباية والأسعار القاعدية › الفصل الأول — النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع
المادة 164
دون الإخلال بالأحكام المحددة في هذا القانون والمتعلقة، على وجه الخصوص، بالضرائب، والرسوم والإتاوات، وكذلك الوعاء ونسب الضرائب وقواعد التحصيل، تخضع نشاطات المنبع للقواعد الإجرائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول.