الباب الخامس — أحكام مشتركة لنشاطات المحروقات › الفصل الأول — الالتزامات في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 151
يلتزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالأملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة.
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات، يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، وفي غياب ذلك بالتعويض المالي.