قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الخامس — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في إطار امتياز النقل بواسطة الأنابيب
المادة 144
يجب أن يكون برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وتكلفته جزءا لا يتجزأ من مخطط انجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب.