قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الرابع — تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها
المادة 140
لكل شخص الحق في استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير وهذا مقابل دفع تعريفة غير تمييزية.