قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الرابع — نشاطات المصب › الفصل الثاني — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 137
ينص امتياز النقل بواسطة الأنابيب على الأحكام والشروط التي يقوم بموجبها صاحب الامتياز برصد الاعتمادات، أثناء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، الموجهة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقا للمواد من 142 إلى 145 أدناه.