قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المبادئ
المادة 12
يترتب عن التبعات التي تفرضها الدولة عملا بهذا القانون، تعويضا تتحمله الدولة، تحدد شروطه وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 22 ديسمبر سنة 2019 م