الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني عشر — المحتوى المحلي
المادة 125
يجب أن ينص عقد المحروقات على أحكام تكرس مبدأ الأفضلية للمؤسسات الجزائرية عند التزود بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر شريطة أن تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية.
يتعين على الأطراف المتعاقدة ومناوليها استخدام اليد العاملة الجزائرية، على سبيل الأولوية، لأغراض عمليات المنبع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتكفل الأطراف المتعاقدة وتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بداية عمليات المنبع، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لأداء عمليات المنبع، وذلك في إطار الشروط المحددة في عقد المحروقات.