قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الحادي عشر — المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية
المادة 124
يتعين أن يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة، والموجه إلى تموين السوق الوطنية، باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن وبإعادة الدورة، مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي.