قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل العاشر — الحد من إنتاج المحروقات
المادة 120
يكون هذا الحد من الإنتاج موضوع قرار يتخذه الوزير، يتضمن الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذا الحد وكذا مدته. وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتوزيع هذا الحد من الإنتاج على مختلف مساحات الاستغلال، بصفة عادلة، على أساس نسب إنتاج كل منها وذلك مع مراعاة القيود والشروط الفنية.