الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل التاسع — التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 116
تمول عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في نهاية مدة الاستغلال من قبل المؤسسة الوطنية بموجب امتياز المنبع أو من قبل الأطراف المتعاقدة بموجب عقد المحروقات من خلال اعتمادات مرصودة في كل سنة مدنية لهذا الغرض، ابتداء من تاريخ الشروع في الإنتاج.
يتم دفع مبالغ هذه الاعتمادات في الحسابات البنكية التي تفتحها المؤسسة الوطنية والتي تسيرها من أجل القيام، تحت مسؤوليتها، بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في نهاية الاستغلال.
وفي حالة الكف عن استخدام بئر أو هيكل أو جزء من منشأة في إطار عمليات الإنتاج في مساحة الاستغلال، يتم التخلي عنه وتفكيكه، على نفقة المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بامتياز المنبع، أو على نفقة الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بعقد المحروقات. تعتبر المصاريف المتصلة بهذه العمليات بمثابة تكاليف تشغيل ولا يتم اقتطاعها من الاعتمادات المرصودة بموجب هذه المادة.
يخضع كل تعديل في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة، وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.