قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل السابع — الإنتاج المسبق
المادة 111
تحدد رخصة الإنتاج المسبق الصادرة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الشروط التي تتصرف المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، في الإنتاج المسبق، أو عند الاقتضاء، في العائدات الناجمة عنها. ويخضع هذا الإنتاج المسبق للإتاوة الجزافية المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.