الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الخامس — اتفاقات التوحيد
المادة 104
في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو أنه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية طبقا للمادة 89 أعلاه، فإنه يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية، لا سيما، دفع حق استفادة غير قابل للخصم لإدارة الضرائب.
ويستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الإسناد، الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات دفع حق الاستفادة.
لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية الكتيمة أو ذات نفاذية جد ضعيفة.