قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 5
تتشكل ولاية من الست عشرة (16) بلدية الآتية :
1 - أدرار ،
2 - فنوغيل
3 - تاماست
4 - رقان
5- سالي،
6 - إن زغمير،
7 - أقبلي،
8 - تيت
9 - أولاد أحمد تيمي،
10 - تسابيت،
11 - بودة،
12 - زاوية كنتة
13 - أولف،
14 - السبع ،
15 - تيمقتن،
16 - تامنطيت.