قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 56
تكون الموارد الجبائية موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية.
وتحدد بمرسوم، شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا.