قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 55
يستمرّ والي الولاية السابقة في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها بالنسبة إلى السنة المالية 2019 وإلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية.