قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 54
تستمر سلطات الولايات السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا.
يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2020 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.