قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 51
تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - غرداية،
2 - زلفانة
3 - ضاية بن ضحوة،
4 - سبسب،
5 - بريان
6 - بونورة
7 - متليلي،
8 - القرارة،
9 - العطف
10 - المنصورة".