قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 43
تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين (22) بلدية الآتية :
1 - الوادي،
2 - رباح،
3 - سيدي عون،
4 - وادي العلندة
5 - تريفاوي،
6 - المقرن
7 - البياضة،
8 - بني قشة،
9 - النخلة
10 - ورماس،
11 - قمار،
12 - كوينين،
13 - الرقيبة
14 - حمراية،
15 - تاغزوت
16 - العقلة
17 - الدبيلة،
18 - ميه ونسى 19 – حساني عبد الكريم،
20 - حاسي خليفة،
21 - طالب العربي،
22 - دوار الماء. 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م