قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 34
تتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية :
1 - ورقلة،
2 - حاسي بن عبد الله ،
3 - عين البيضاء،
4 - نقوسة، 18 ديسمبر سنة 2019 م
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات،
7 - سيدي خويلد.