قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 2
تعدّل أحكام المواد 3 و 5 و 11 و 12 و 15 و 34 و37 و 43 و 51 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يتكون التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وخمسين (58) ولاية وألف وخمسمائة وواحد وأربعين ( ) بلدية .1541