قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 12
تتشكل ولاية من إحدى عشرة (11) بلدية الآتية :
1 - بشار ،
2- قنادسة
3 - عرق فراج
4 - مريجة
5 - الاحمر ،
6 - موغل
7 - العبادلة،
8 - بني ونيف،
9 - بوقايس
10 - تاغيت
11 - مشرع هواري بومدين