قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 11
تتشكل ولاية من السبع والعشرين (27) بلدية الآتية :
1 - بسكرة،
2- أو ماش
3 - البرانس
4 - شتمة
5 - سيدي عقبة،
6 - عين زعطوط
7 - مشونش
8 - الحوش
9 - الفيض
10 - زريبة الوادي،
11 - عين الناقة
12 - القنطرة،
13 - الوطاية،
14 - جمورة،
15 - المزيرعة
16 - لواء ،
17 - لشانة
18 - أورلال، 19 – مليلي،
20 - فوغالة
21 - برج بن عزوز
22 - طولقة 23 – خنقة سيدي ناجي،
24 - مخادمة
25 - الغروس
26 - الحاجب،
27 - بوشقرون.