المادة 3
تتمّم أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 و المذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 13 مكرر : تحدث، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات البطاقية الوطنية للهيئة الناخِبة، وتسهر على مراجعة القوائم الانتخابية، بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
تحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها، بموجب نص خاص”.