قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الخامس — أحكام خاصة وجزائية
المادة 51
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.