قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.