قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 46
تمسك السلطة المستقلة محاسباتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعيّن وفقا للتشريع المعمول به.
تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.