قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 45
تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدوّنة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به. 15 سبتمبر سنة 2019 م تتولّى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية.