قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الرابع — المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 44
توضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات، وتعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها.