قانون رقم 19-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2019
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها › القسم الرابع — المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 43
تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخوّلة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.